السيد محمد حسن الترحيني العاملي
347
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ في الصلاة المنذورة وشبهها ] ( ومنها . الصلاة المنذورة وشبهها ) ( 1 ) من المعاهد ، والمحلوف عليه . ( وهي تابعة للنذر المشروع ، وشبهه ) ( 2 ) فمتى نذر هيئة مشروعة في وقت إيقاعها ( 3 ) ، أو عددا مشروعا ( 4 ) انعقدت ( 5 ) واحترز بالمشروع عما لو نذرها عند ترك واجب ، أو فعل محرم شكرا ، أو عكسه ( 6 ) زجرا ، أو ركعتين بركوع واحد ( 7 ) ، أو سجدتين ( 8 ) ونحو ذلك ( 9 ) ، ومنه ( 10 ) نذر صلاة العيد في غيره ( 11 ) ونحوها ( 12 ) . وضابط المشروع ما كان فعله جائزا قبل النذر في ذلك الوقت ( 13 ) ، فلو نذر ركعتين جالسا ، أو ماشيا ، أو بغير سورة ، أو إلى غير القبلة ماشيا ، أو راكبا ونحو ذلك ( 14 ) انعقد ( 15 ) ، ولو أطلق ( 16 ) فشرطها شرط الواجبة في أجود القولين .